المادة السادسة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة ان توضح احكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الاجراءات والوصف الوظيفي والانظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.