المادة السادسة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والحادية والعشرين) من هذا النظام كل من: ا - بادر بابلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة. ب - قام بالابلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، او في مخالفة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.