المادة السادسة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الوزير - في بداية كل فترة انتخابية - لجنة او اكثر في كل منطقة تسمى "لجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية" من ثلاثة اعضاء - على الاقل، يكون احدهم رئيسا لها - من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، او الانظمة.