المادة السادسة والعشرون
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه واسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب ان يحدد بعد النطق بالحكم موعد لتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز اربعا وعشرين ساعة في الاحكام العاجلة، وخمسة عشر يوما في الاحكام الاخرى.