المادة السادسة والعشرون
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف انواعها - لفحص فني دوري للتاكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
من نظام المرور
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.