المادة السادسة والعشرون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.