للمستورد الذي صدر في شانه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقا للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم الى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اشعاره بالقرار. يتخذ المحافظ في شان التظلم المقدم وفقا للفقرة (1) من هذه المادة؛ قرارا مسببا خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضا. للمستورد الذي صدر في شانه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ ان يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اشعاره بقرار المحافظ في شان التظلم او من تاريخ انقضاء (الستين) يوما دون اتخاذ قرار من المحافظ في شان التظلم- باقامة دعوى الغاء لقرار المحافظ امام المحكمة الادارية المختصة وفقا للانظمة المتبعة.