المادة السادسة والعشرون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون: عدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "انتخاب اعضاء مجلس ادارة الهيئة من المقيمين المعتمدين". تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - اقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد اتعابهم. 4 - انتخاب اعضاء مجلس ادارة الهيئة. 5 - مناقشة كل ما يرد في جدول اعمالها من امور تدخل في نطاق عمل الهيئة او اهتماماتها.