تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين اصدارها خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ اصدار هذا النظام.