المادة السادسة والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز تجزئة الاعمال والمشتريات من اجل الوصول بها الى صلاحية الشراء المباشر او المنافسة المحدودة او صلاحيات المسؤولين المفوضين.