على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، او تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفريغها في محطة المعالجة -في حال عدم توفر شبكة للصرف للصحي- وفق ما تبينه لوائح الهيئة.