المادة السادسة والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الجهة حال حدوث اي مخالفة لهذا النظام ولائحته التنفيذية ابلاغ الوزارة والاجهزة الرقابية في موعد اقصاه ثلاثون يوم عمل من اكتشاف المخالفة .