تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة او احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لاحكام هذا النظام ولقوانينها (انظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع ان وجدت على الترتيب والا فوفقا للقواعد العامة.