المادة (26)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (26) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات الهيئة ارجاء النظر في تدقيق حكم من الاحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق او النقض او ما يوجب البحث العميق والمراجعات او لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها ان تصدر قرارا بتاخير النظر موضحة الاسباب القاضية بذلك معينة الاجل الذي يعاد النظر فيه على شرط ان لا تزيد مدة التاجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.