فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لاغراض تسويقية، اذا جرى جمعها من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق احكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.