المادة السادسة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لاغراض تسويقية، اذا جرى جمعها من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق احكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.