يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية او ابتزه او قدم له عطية او منفعة او ميزة او وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، او كشفها. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية او امتنع عن تقديمها اذا كان النظام يلزمه بذلك. يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة اشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية ايا من الاجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.