المادة السادسة والعشرون
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ ه عرض كل المواد - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد مشاركة هذا النص - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد