يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ ه عرض كل المواد - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد مشاركة هذا النص - LinkedIn - مشاركة النص عبر البريد