المادة السادسة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. ٢ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. ٣ – على الهيئة ابلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه المادة. ٤ – تحدد اللائحة المدد والاجراءات اللازمة لاجراء التقييم الضريبي، واجراءات الاعتراض عليه، ووسائل ابلاغ الخاضع للضريبة به، واليات تقدمه بطلب تصحيحه.