١ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه. ٢ – للهيئة اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييما سابقا لها. ٣ – على الهيئة ابلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقا لهذه المادة. ٤ – تحدد اللائحة المدد والاجراءات اللازمة لاجراء التقييم الضريبي، واجراءات الاعتراض عليه، ووسائل ابلاغ الخاضع للضريبة به، واليات تقدمه بطلب تصحيحه.