1- يكون لكل جامعة وكيل او اكثر يحدد عددهم مجلس التعليم العالي من بين اعضاء هيئة التدريس بدرجة استاذ مشارك على الاقل. 2 - يكلف وكيل الجامعة بعمله ويعفى منه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3 - يمنح الوكيل اول درجة من المرتبة الخامسة عشرة والميزات المقررة لشاغلها، فاذا كان راتبه حسب كادر اعضاء هيئة التدريس اكثر من راتب الدرجة الاولى فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات او ترقيات، ولو تجاوز ذلك اخر درجة من المرتبة الخامسة عشرة. 4 - عند ترك وكيل الجامعة لمنصبه يصرف له راتبه حسب درجته الاكاديمية فان كان اقل مما يتقاضاه اثناء تكليفه بمنصب وكيل الجامعة فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5 - يطبق على الوكيل اثناء فترة تكليفه القواعد المقررة للعلاوات والترقيات الخاصة باعضاء هيئة التدريس بالجامعات.