للمحكوم عليه ان يتظلم الى جلالة الملك استنادا الى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن او رده، فاذا قبل الطعن بالبطلان وجبت اعادة المحاكمة.