المادة السادسة والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما ياتي: الالتزام بالسداد او بالتسليم، او الالتزام بالتسلم او بقبول السداد. الانهاء او التعجيل. المقاصة او سداد التسوية المتفق عليها. تحديد حالات الغاء اي من المعاملات الصورية او الاحتيالية التي تسبق اضطراب المنشاة المالية المهمة. التنفيذ على الضمانات.