١\- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الاجزاء المشتركة وادارتها، كل بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه الى اجمالي مساحة الاجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز ان تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة اذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات. ٢\- لاي مالك \-بعد موافقة جمعية الملاك\- ان يحسن على نفقته لانتفاع بالاجزاء المشتركة او جزء منها دون ان يغير من نوع استعمالها او يلحق الضرر بالاخرين.