اذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي او استدعاءه فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، واذا لم يقم بسحبه او استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه واتلافه - بحسب الاحوال - على حسابه وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.