المادة السادسة والعشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمفتشين والموظفين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الحق في اخذ القياسات والعينات من المياه المعالجة الخارجة من حدود محطات معالجة مياه الصرف الصحي.