المادة السادسة والعشرون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المسؤول الاول في الجهة صاحبة المشروع او في الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقا للاتي: ان يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه. ان يسبق اصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات. تبلغ الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- الهيئة بالقرار المشار اليه في هذه المادة.