المادة السادسة والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السادسة والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والعشرون عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21 ) وتاريخ 11 / 4 / 1425 ه ، لتصبح بالنص التالى : " تتولى وزارة الحج وضع الالية المناسبة لتوزيع الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النقابة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافة ويوفر الراحة لهم." يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما ياتي: (ا‌) تعطى الشركة الاولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج. وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا الى ان يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على ان يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات. (ب‌) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (20) من هذا النظام.