المادة 260
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 260 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .ال يتاثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه من جوائز بسبب تفوقه