المادة الستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجب على كل ربان ان يبادر الى انقاذ اي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته او من عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولا ان اهمل في تنفيذ هذا الالتزام. 2- مع بقاء مسؤولية الربان, يسال مجهز السفينة عن مخالفة الالتزام المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.