يجوز لمن انطبقت على مطالبته شروط الدعوى الجماعية طلب الانضمام اليها عن طريق ممثل المدعين، وتثبت المحكمة قرارها في طلب الانضمام في محضر القضية، ويعد قراراها في هذا الشان نهائيا وغير قابل للاعتراض.