المادة الثانية والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافاة، فان لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها، وتحدد بالكيفية نفسها نسبة توزيعها بين مالك السفينة وربانها وبحارتها. 2- اذا كانت السفينة التي قامت بالانقاذ البحري سفينة اجنبية فيخضع توزيع المكافاة بين مالكها وربانها والاشخاص الذين في خدمتها لنظام الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.