المادة الثالثة والستون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على ممثل المدعين ابلاغ المدعين المحتملين باقامة الدعوى الجماعية، والاعلان عنها في وسيلة متاحة للعموم.