المادة الثالثة والستون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا حل الموفي محل الدائن كان للموفي حق الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه الموفي من ماله. ٢\- اذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدما في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.