لا يجوز لممثل المدعين الاعتزال عن التمثيل في الدعوى الجماعية؛ الا بعد موافقة المحكمة، وفي حال وافقت المحكمة على طلب الاعتزال، فتمكن المدعين من اختيار ممثل لهم خلال ثلاثين يوما، وفي حال عدم الاتفاق على ممثل؛ فتعين المحكمة الحائز على اكثر الاصوات من المدعين