فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز عزل ممثل المدعين الا بناء على طلب اغلبية المدعين، وفي حال عزله؛ يعين ممثل للمدعين وفقا لاحكام تعيين ممثل المدعين الواردة في المادة السابعة والستين بعد المائتين من اللائحة.