المادة الثامنة والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تقضي بتخفيض المكافاة او بالغائها اذا تبين ان القائمين بالانقاذ البحري قد ارتكبوا اخطاء جعلت الانقاذ لازما، او اذا ارتكبوا سرقات, او اخفوا اشياء مسروقة, او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش.