١\- لا يكون العرض صحيحا الا اذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد او نوع الدين. ٢\- يجوز العرض اثناء المرافعة امام المحكمة دون اجراءات اخرى اذا كان الدائن المعروض عليه حاضرا، ويعد ذلك اعذارا. ٣\- يكون الايداع بامر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك ايداعه عينا او وضعه تحت الحراسة، ويبلغ الدائن بذلك.