المادة التاسعة والستون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعي ممثل المدعين في تحديد اتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.