المادة التاسعة والستون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافاة او المصروفات عن الانقاذ البحري بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء اعمال الانقاذ. 2- يقف سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المناطق البحرية للمملكة، وكان المدعى عليه من الاشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية، او كان له موطن فيها.