المادة التاسعة والستون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المطالبة بالتعويض: لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق اي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب اي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.