المادة التاسعة والستون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه الفساد، او يكلف ايداعه او حراسته نفقات باهظة؛ جاز للمدين \-بعد اذن المحكمة، او دون اذنها في حال الاستعجال\- ان يبيعه بسعر السوق، فان تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.