المادة (27)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (27) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التاهيل المهني بدل تاهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقة بدل رعاية معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فئات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية.