المادة السابعة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الاداء. وللوزارة اسناد المتابعة الى القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.