المادة 27
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يكون شغل الوظائف للمراتب (الثالثة عشرة فما دون) بقرار من الوزير المختص
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 27 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.