المادة 27
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 27 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد الالئحة انواع ومقدار وشروط البدالت او المكافات او التعوينات او المزايا التي ت منح للموظا. )(الفصل الخامس االجازات واالعارة /(