عند نقص عدد اعضاء المجلس عن تسعة لاي سبب من الاسباب، يسد النقص باكثر المرشحين اصواتا في اخر انتخابات لاعضاء المجلس، فان كان المنصب للرئيس او نائبه، فيشغل بالانتخاب من بين اعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فان تعذر سد النقص بهذه الطريقة، وجبت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لترشيح من يسد النقص.