تكفل الدولة حق المواطن واسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.