المادة السابعة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لاي عضو ان يمثل عضوا اخر او ان يصوت عنه. 2 - ينعقد الاجتماع بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، فيما عدا اقرار معايير المحاسبة والمراجعة فيلزم موافقة ثلثي اعضاء المجلس الحاضرين.