المادة السابعة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للاجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.