المادة السابعة والعشرون
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة السابعة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدا من اليوم التالي لوقوع الجريمة.