المادة السابعة والعشرون
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة السابعة والعشرون من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على موظفي الادارة المصرح لهم بمقتضى احكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر او سجلات المشروعات الصناعية ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، والا يفشوها لاي جهة خارجية الا ان تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تاديبيا وفقا لانظمة كل دولة .